فصل: 246- مرافعات:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



11- نص قرار مجلس الوزراء رقم (11) في 1/2/1374هـ:
اطلع مجلس الوزراء على المعاملة المرافقة لهذا المنتهية من مجلس الشورى بقراره رقم 200 في /73هـ المشتملة على العقوبات التي اقترح مدير الأمن العام تطبيقها على مهربي المخدرات ومتعاطيها والتعديلات التي أجراها مجلس الشورى في هذا الموضوع وتقرر بالموافقة على العقوبات التي اقرها مجلس الشورى في قراره المنوه عنه أعلاه بالصفة الآتية:
عقوبات تهريب المواد المخدرة والاتجار بها وتعاطيها.
أولا- كل من يثبت عليه لدى المحاكم المختصة تهريب المواد المخدرة إلى المملكة بطريق مباشر أو غير مباشر يعاقب بالعقوبات الآتية.
1- يسجن مدة خمسة عشر عاما.
2- وتصادر المواد المهربة وتتلف.
3- يغرم بغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال عربي سعودي.
4- بعد تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الموضحة أعلاه يجازى أيضا بحرمانه من السفر إلى خارج المملكة ووضعه داخل المملكة تحت المراقبة الدائمة إن كان سعوديا ويبعد من المملكة ويحرم من الدخول إليها إن كان أجنبيا وتعطى صورته إلى خفر الموانئ والحدود والممثليات.
ثانيا- كل من يثبت عليه لدى المحاكم المختصة الاشتراك في تهريب المخدرات أو تسهيل دخولها إلى المملكة يعاقب:
1- بالسجن لمدة سبع سنوات.
2- ويفصل من وظيفته إن كان موظفا.
ثالثا- كل شخص من غير الصيادلة والمرخص لهم بالاتجار بالجواهر المخدرة تثبت حيازته لشيء من المخدرات أو توسطه في تصريفها بالبيع أو الإرسال أو الإهداء أو النقل من جهة إلى أخرى يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات ويغرم بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال عربي سعودي.
رابعا- كل من يثبت عليه لدى المحاكم المختصة تعاطي شئ من المخدرات يعاقب بما يأتي:
1- بالسجن لمدة سنتين.
2- يعزر بنظر الحاكم الشرعي.
3- بعد تطبيق أحكام الفقرتين (1, 2) عليه يجازى أيضا بإبعاده عن البلاد إن كان أجنبيا.
خامسا- تلحق هذه العقوبات بالفصل الثالث من نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة وتحل المادتين الثالثة والرابعة محل الفقرة الخامسة من المادة (24) والفقرتين المذيلة بهما محل المادة (25) من النظام المذكور.
سادسا- تسرى أحكام هذه المواد من تاريخ تصديق هذا القرار ونشره ولا تكون أحكامه رجعيه ولما ذكر حرر. (رئيس مجلس الوزراء).
12- مجازاة مهربي أو مروجي الحبوب الممنوع تداولها:
صدر الأمر السامي البرقي رقم 4/ب/17435 وتاريخ 1/9/1422هـ المتضمن الموافقة على اقتراح سمو وزير الداخلية بخصوص مجازاة مهربي أو مروجي الحبوب الممنوع تداولها بالسجن أو الجلد والغرامة حسبما نص عليه قرار هيئة كبار العلماء عدد 85 في/1401هـ، على النحو التالي:
1- الموافقة على اقتراح سمو وزير الداخلية بخصوص مجازاة مهربي أو مروجي الحبوب الممنوع تداولها بالسجن أو الجلد والغرامة حسبما نص عليه قرار هيئة كبار العلماء عدد 85 في/1401هـ.
2- يترك تقدير الجزاء في ذلك إلى الحاكم الشرعي الذي ينظر القضية ويطلع على ما فيها من اعترافات وما يثبت من جرم ومدى خطورة تلك الممنوعات سواء نظرت القضية لدى قاض واحد أو أكثر حسب الاختصاص ويكون تقدير التعزير لكل جريمة بما يناسبها على قدر الضرر المتوقع من المادة الممنوعة ولا شك أن هذه الحبوب التي تتابع المجرمون على بثها ونشرها في المجتمع أو تهريبها إليه محتاج لحزم ودقة نظر فيصدر الحكم ويكون بعد ذلك خاضعا للتمييز كالمتبع.
13- استثناء الشباب والطلبة من عقوبة المخدرات:
ورد في تعميم وزير الداخلية رقم 19/س/3969 وتاريخ /1400هـ النص التالي:.. نرغب معالجة قضايا الشباب الذين يقبض عليهم بتهمة استعمال الحبوب حسب القواعد التالية:
أولا: تحديد من عناهم الاستثناء.
أ- أن لا يتجاوز عمر المقبوض عليه عشرين عاما وضرورة التثبت من ذلك بالرجوع إلى شهادة ميلاده أو حفيظة نفوسه أو حفيظة والده أو جواز سفره أو جواز سفر والده إن لم يكن سعوديا.
ب- أن يكون طالبا متفرغا للدراسة بجميع مراحلها وضرورة التثبت من ذلك بشهادة من الجهة التي يتلقى دراسته لديها.
ح- أن لا يكون مروجا أو مهربا للمخدرات بأنواعها بل مستعملا للحبوب فقط.
د- أن لا يكون له سوابق في تهريب أو ترويج المخدرات أو استعمال الحبوب أو أية سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها.
هـ- أن لا تكون تهمته باستعمال الحبوب مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية تستدعى نظرها من قبل المحاكم والحكم فيها شرعا.
و- أن لا تكون تهمته باستعمال الحبوب مقترنة بحادث مروري نتج عنه إصابات أو وفاة يترتب عليها حقوق خاصة أو عامة.
ز- أن لا يكون سائقا برخصة عمومية (أي ممتهنا السواقة).
ح- أن لا تكون قد صدرت منه مقاومة لرجال السلطة عند القبض عليه.
ثانيا: طريقة المعاملة بالنسبة لمن يقبض عليه.
أ- عندما يكون المقبوض عليه ممن عناهم الاستثناء حسب القواعد الموضحة أعلاه ينظم المحضر الخاص بالضبط وتحرز المضبوطات كالمتبع من قبل إدارة مكافحة المخدرات ويتم التحقيق المبدئي من قبل المختص في حينه وترفع الأوراق إلى إمارة المنطقة خلال أسبوع إلى عشرة أيام على الأكثر من تاريخ القبض على المتهم أما إذا كان المقبوض عليه طالبا وفترة القبض عليه تصادف أيام الامتحانات أو العطلة التي تسبق الامتحانات فيتم التحقيق فورا وتحرز المضبوطات ويطلق سراح الطالب بالكفالة الحضورية وترفع الأوراق للأمارة وعندما تقرر العقوبة من قبلها تنفذ على المتهم في فترة العطلة المدرسية.
ب- تدرس الأوراق من قبل الإمارة وتصدر عليها العقوبة التي ترى الأمارة تطبيقها عليه بما يناسب مع حالته على أن لا يتجاوز مدة السجن ثلاثة أشهر أو خمسين جلدة وفي حالة تأخر عودة الأوراق من الإمارة أو لدى إدارة مكافحة المخدرات التي تولت الضبط والتحقيق لسبب أو لأخر تتطلبه ظروف العمل فيطلق سراح المقبوض عليه بالكفالة الحضورية بعد إمضاء الحد الأعلى من عقوبة السجن وهي ثلاثة أشهر وعند عودة الأوراق من الأمارة متضمنة عقوبة الجلد ينفذ على المتهم في وقت مناسب.
ج- إذا كان في القضية عدة أشخاص من بينهم من يعنيهم الاستثناء تفرد لهم معاملات خاصة بهم وتستكمل الإجراءات حسبما جاء في الفقرة السابقة.
د- ملاحظة أن تقترن هذه العقوبات بأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه وإخطاره بأنه ستوقع عليه عقوبة المخدرات إن هو عاد لذلك وأخذ التعهد على ولي أمره بمراقبته وحسن تربيته.
هـ- ترفع الإمارة للوزارة صورة من فذلكة التحقيق رفق صورة خطابها الموجه للجهة التي ستنفذ العقوبة.

.244- مدعي:

(راجع: مصطلح: دعوى).

.245- مدمن:

1- التعريف:
الإدمان في اللغة: ملازمة الشيء والمداومة عليه، يقال: هذا مدمن خمر، أي مداوم على شربها. جاء في لسان العرب: مُدْمِن الخمر الذي لا يُقْلع عن شربها. يقال: فلان مُدْمن خمر أَي مُداومُ شربِها. قال الأَزهري: واشتقاقه من دَمْنِ البعر. وفي الحديث: مُدْمِن الخمر كعابد الوثَن؛ هو الذي يُعاقِر شربها ويلازمه ولا ينفك عنه، وهذا تغليظ في أَمرها وتحريمِهِ. ويقال: دَمَّن فلان فِناءَ فلان تَدْمِيناً إِذا غشيه ولزمه.
وفي الاصطلاح عُرِّف الإدمان: بأنه الاعتماد النفسي والجسدي أو النفسي فقط على عقار معين يسبب الكف عن تعاطيه آلاما نفسية هائلة، وأضرارا جسمية كبيرة، وذلك لما يحدث في جسم المتعاطي ودمه من تغير في التركيب الكيميائي بحيث يتعذر معه التحمل الطبيعي عند الانقطاع.
2- أسباب الإدمان:
السبب الرئيسي للإدمان على الشيء هو تكراره، فالشخص الذي عود نفسه على استعمال المخدرات والمسكرات سيشعر في يوم من الأيام أنه مجبر على تعاطي هذه الأشياء، وهذا الشعور ناتج عن مرض نفسي تولد نتيجة امتزاج هذه السموم بالدم وانتقالها إلى المخ، فعند فقدانها يشعر باضطراب في الدورة الدموية، وعدم تركيز الفكر، والإحساس بالاكتئاب، الذي يجد في النشوة الناتجة عن تعاطي المخدرات والمسكرات متنفسا في تفريجه، ومعلوم أن بداية الإدمان تبدأ بتجربة الشيء أولاً، ثم تتدرج شيئا فشيئا حتى تصل إلى مرحلة يصعب الإقلاع عنها وعلاجها.
3- علاج الإدمان:
يكثر الحديث عن علاج الإدمان والمراحل التي يمر بها متلقي العلاج، وطرق العلاج التي يخضع لها المدمن، ومع التسليم بنتائج بعض البرامج العلاجية للمدمنين لاسيما البرامج التي يخضع لها المدمن في مستشفيات الأمل، وفي مراكز التأهيل المتخصصة بعلاج المدمنين، فإنه في اعتقادي أن أبرز الأمور في معالجة الإدمان هو تعميق الإيمان بالله في نفس المدن وذلك عن طريق الوعظ والإرشاد، وبيان ما يترتب على استعمال المخدرات والمسكرات من عقوبة في الدنيا والآخرة، يضاف إلى ذلك تقوية عزيمة المدمن على الإقلاع عما أدمن عليه.
4- عقوبة المدمن:
المدمن على تعاطي المخدرات الذي تتكرر مراجعته للمستشفى أكثر من خمس مرات تثبت إدانته شرعا وتطبق عليه العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (11) لعام 1374هـ، نص على ذلك تعميم سمو وزير الداخلية رقم 19س/2002 وتاريخ 12/5/1412هـ.
وإذا كان الإدمان على المسكرات، كالخمر والحشيش، وكل ما يوجب تعاطيه حداً فيقام على المدمن الحد، ويعاقب بما يراه القاضي زاجراً وفقا لما جاء بقرار هيئة كبار العلماء رقم 53 في/1397هـ.

.246- مرافعات:

1- التعريف:
المرافعات في اللغة جمع مفرده مرافعة: أي محاكمة، قال ابن منظور: ورافَعْتُ فلاناً إِلى الحاكم وتَرافَعْنا إِليه ورفَعه إِلى الحَكَمِ رَفْعاً ورُفْعاناً ورِفْعاناً: قرّبه منه وقَدَّمه إِليه لُيحَاكِمَه.
وفي الاصطلاح: لم يذكر الفقهاء تعريفا للفظ المرافعات لأنهم يطلقون عليها لفظ التحاكم إلى القاضي.
وفي القانون: المرافعة هي عرض ما تتضمنه الدعوى من وقائع تتصل من قريب أو من بعيد بكل التفاصيل المتعلقة بها.
2- من له حق رفع الدعوى:
رفع الدعوى الصحيحة حق لكل شخص، وقد وردت في نظامي المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، بعض الضوابط المتعلقة برفع الدعوى الجزائية على النحو التالي:
أ- رفع الدعوى الجزائية العامة:
1- تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها بإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة. (إجراءات/16).
2- تقام الدعاوى الجزائية في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفعها. (إجراءات/18).
3- تقبل الدعوى من ثلاثة على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة. (مرافعات/5).
ب- رفع الدعوى الجزائية الخاصة:
1- للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور. (إجراءات/17).
2- لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من نائبه أو وارثه. (إجراءات/18).
3- لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقه الخاص في أثناء التحقيق، ويفصل المحقق في مدى قبول هذا الادعاء خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه له. (إجراءات/68).
4- كل من له مصلحة قائمة مشروعة في الدعوى، وتكفي المصلحة المحتملة، إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله. (مرافعات/4).
3- أنظمة المرافعات في المملكة العربية السعودية:
صدر أول نظام للمرافعات الشرعية بتاريخ 11/2/1355هـ ثم ألغي بنظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية المتوج بالتصديق العالي رقم 109 وتاريخ 24/1/1372هـ.
ثم صدر نظام المرافعات الشرعية بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1/3/1410هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1 في 6/1/1410هـ وقبل البدء في العمل به ألغي بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 21/3/1411هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (58) في 19/3/1411هـ، واستمر العمل بنظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية إلى أن صدر المرسوم الملكي رقم م/ 21 في 20/5/1421هـ المتضمن المصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم (115) في 14/5/1421هـ القاضي بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية الذي يضم مائتين وستاً وستين مادة موزعة على خمسة عشر باباً.